الطعن رقم 3485 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-22
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحائز حسن النية يتحول عملا بالمادة 966/1 من هذا القانون (القانون المدني) إلى حائز سيء النية من الوقت الذي يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.