الطعن رقم 3292 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرار الشطب متي صدر بالمخالفة للقانون لا يلغي الدعوي ولا يؤثر علي استمرارها قيام الآثار التي انتجها إيداع الصحيفة قلم الكتاب ومنها قطع التقادم إلي أن يقضي بسقوط الخصومة فيها وكانت العبرة بصحة قرار الشطب هي بحقيقة الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوي رقم 254 لسنة 1992 بورسعيد الابتدائية علي الطاعنة أودعت صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة في 4 نوفمبر سنة 1992 بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 12913 جنيه قيمة الأضرار التي لحقت " اللنش " يوم الثاني من يناير سنة 1991 والمؤمن عليه لديها وتمت حوالة الحق بشأنه من الشركة المالكة إليها وبتاريخ 18 يناير سنة 1993 قررت المحكمة شطب الدعوي لعدم حضورها وبعد تجديدها من الشطب حكمت في 26 من مارس سنة 1993 بندب خبير لتقدير قيمة التلفيات المطالب بها سددت علي اثره المطعون ضدها الأمانة إلي أن قررت المحكمة شطب الدعوي لعدم حضورها جلسة بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1993 وذلك بعد ورود تقرير الخبير رغم خلو الأوراق مما يشير إلي قيام الخبير بأخبار طرفي الدعوي بإيداع تقريره فأقامت المطعون ضدها الدعوي الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب ذات المحكمة يوم 16 أكتوبر سنة 1993 وبذات الطلبات الواردة في الدعوي الأولي وإذ كانت الدعوي المسئولية وفقاً لحكم المادة 90 من قانون التجارة البحري آنفة البيان التي يبدأ تقادمها من الثالث من يناير سنة 1991 قد انقطعت بإيداع صحيفة الدعوي رقم 254 لسنة 1992 مدني بورسعيد الابتدائية في الرابع من نوفمبر سنة 1992 بالمطالبة بقيمة الأضرار الناجمة عنها وبقرار تلك المحكمة ندب خبير فيها بتاريخ 26 من مارس سنة 1993 ثم بإيداع صحيفة الدعوي الماثلة بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1993 بذات هذه القيمة قبل انقضاء مدة التقادم الواردة بتلك المادة فإنها لا تكون قد سقط الحق في إقامتها بالتقادم ولا ينال من ذلك ما قررته محكمة أول درجة في الدعوي الأولي من شطب لها بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1993 لعدم توافر شروط تقريره فضلاً عن خلو الأوراق من صدور حكم بسقوط الخصومة فيها تبعاً لهذا القرار علي فرض صحته وفقاً لحكم المادة 134 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 الساري عند نظر هذه الدعوي .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن المؤمن لا يكون له حق الرجوع المباشر علي الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذي تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له إلا أنه يحق له هذا الرجوع في عقد التأمين البحري بموجب حقه في الحلول محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الإضرار التي يشملها التأمين في حدود التعويض الذي دفعه ذلك وفقاً لحكم المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أو إذا كان سنده في ذلك حوالة الحق من المؤمن له في وثيقة التأمين ولو لم يكن قد أوفي بالتعويض ولا تعد دعواه بالرجوع في الحالتين ناشئة عن عقد التأمين إذ لا تستند إليه فلا تخضع للتقادم الخاص بها والمنصوص عليه في المادة 372 من ذات القانون وإنما تخضع لتقادم دعوي مسئولية مالك السفينة عن إخلال ربانها بالتزاماته التعاقدية مع من تعاقد معه ( المؤمن له ) أو غير التعاقدية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادتين 80، 90 من قانون 8 لسنة 1990 أن المشرع وازن في دعوي المسئولية عن الأضرار التي يسببها العاملون في خدمة السفينة بين مجهز السفينة بإعتباره مسئولاً عن أفعالهم وبين المضرور فيها فإستحدث تقادماً خاصاً للدعاوي التي ترفع علي الأول مدته سنتين استثناء من مدد تقادم دعاوي المسئولية الواردة في القانون المدني وذلك بغية سرعة استقرار هذه المسئولية في وقت قريب بالنظر لطبيعتها وتقديراً منه للحالات التي يكون فيها المجهز مستأجراً لمدة محددة ثم أضاف إلي الأسباب العامة لقطع التقادم الواردة في المادتين 383 ، 384 من القانون المدني أسباباً جديدة لمصلحة المضرور اعتبرها منطوية علي معني المطالبة بالحق في التعويض عن ذلك الضرر وبالتالي قاطعة لتقادم تلك الدعوي عددها علي سبيل الحصر في إرسال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للمجهز أو تسليمه المستندات المتعلقة بمطالبته بقيمة الأضرار أو بندب خبير لتقديرها وإذ جاءت عبارة أو بندب خبير لتقدير الأضرار كسبب جديد لقطع التقادم متسمة بالعمومية دون تخصيص فإنه يكفي لتحققها ندب خبير في دعوي إثبات الحالة أو في دعوي موضوعية بالمطالبة بالتعويض.