الطعن رقم 726 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت بالاوراق ان الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى رقم 28841 لسنة 1997 جنح مستأنفة طنطا قد قضى بالغاء الحكم الصادر بادانة مورث الطاعنة فى الجنحة رقم 297 لسنة 1986 جنح كفر الزيات وبانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وهو لا يعدو ان يكون حكما بعدم قبولها تنتهى به الخصومة فى هذه الدعوى بغير حكم فى الموضوع ومن ثم فلم يفصل فى الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فلا يجوز ثمة حجية فى شأن مديونية مورث الطاعنة تحول بين المحكمة المدنية وبين معاودة بحثها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائى سالف الذكر فى شأن ثبوت مديونية الطاعنة فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .