الطعن رقم 2465 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية على انه يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ان يحضر بنفسه اما فى الجنح الاخرى وفى المخالفات فيجوز له ان ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى ان تأمر بحضوره شخصيا " يدل وعلى ما جرى عليه قضاء الدائة الجنائية لهذه المحكمة ان المتهم لا يلتزم بالحضور شخصيا فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به وهى الحالات المنصوص عليها فى المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده انه اذا صدر الحكم فى مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا كان الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتا اذا فوت المتهم على نفسه الاستئناف اذ فى هذه الحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض .