الطعن رقم 669 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-26
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوي رقم 55 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 13/1/2002 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4 تابع بتاريخ 24/1/2002 بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والتي كانت تنص علي أن يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية ويمتنع علي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من ألأوراق أن هذا الحكم قد صدر أثناء نظر محكمة الاستئناف الطعن علي حكم هيئة التحكيم المشكلة طبقاً لنص المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والذي فصل في النزاع الذي ثار بين المطعون ضده بصفته والطاعن فكان يتعين علي المحكمة أن تمتنع عن تطبيق هذا النص إعمالاً للحكم بعدم دستوريته ، بما مؤداه أن الاختصاص بنظر النزاع ينعقد للقاضي الطبيعي - وهو جهة القضاء العادي - الذي كفل الدستور لكل مواطن حق الالتجاء عملاً بنص المادة 68 منه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالفة البيان علي النزاع علي سند من أن حكم المحكمة الدستورية صدر بعد صدور حكم هيئة التحكيم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .