الطعن رقم 4753 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الاولى من المادة 213 من القانون المذكور - قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على ان ميعاد الطعن فى الحكم كأصل عام يسرى من تاريخ النطق به واستثنى من تلك حالات منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكرة بدفاعه فيجعل الميعاد فى هذه الحالات لا يبدأ الا من تاريخ اعلان الحكم وكان ما اضافه القانون رقم 18 لسنة 1999 من اعتبار الحضور امام الخبير مجريا لميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره لا يعمل به الا من تاريخ نفاذه 16/7/1999 .