الطعن رقم 3590 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مفاد نص المادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 فى شأن انهاء الاحكار على الاعيان الموقوفة ان المشرع قد خول اللجنة القضائية المشكلة بها اختصاصا قضائيا قصره على المسائل المبينة بها والجامع بينها - وعلى ما افصحت به المذكرة الايضاحية للقانون - انها منازعات ترمى الى تحديد حقوق كل من الوقف مالك الرقبة والمحتكر المترتبة على قرار انهاء الحكر .