⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3269 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-26
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 218، 220 من القانون المدني مجتمعتين أن الأصل أن إعذار المدين إجراء واجب لاستحقاق ما لم ينص القانون علي غير ذلك، وأنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بإلتزامه.