الطعن رقم 3269 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-26
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 218، 220 من القانون المدني مجتمعتين أن الأصل أن إعذار المدين إجراء واجب لاستحقاق ما لم ينص القانون علي غير ذلك، وأنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بإلتزامه.