⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3697 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-17
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد المواد 15،17،18 من قانون الاجراءات الجنائية ان مدة تقادم الدعوى الجنائية تنقطع باجراءات المحاكمة والتحقيق والاتهام اما اجراءات الاستدلال فالاصل انها لا تقطع التقادم الا اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اعلن بها رسميا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان امر النيابة العامة بحفظ الاوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات هو اجراء ادارى يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليس وصفها سلطة تحقيق ويترتب على اعتبار امر الحفظ ذى طبيعة ادارية وليست قضائية انه لا يقطع التقادم ( تقادم الدعوى الجنائية ) الا اذا اتخذ فى مواجهة المتهم او اخطر به رسميا فهو ليس من اجراءات التحقيق او الاتهام التى تقطع مدة التقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة ( مدة تقادم الدعوى الجنائية ) بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة وهذا الحكم يطبق سواء علم باقى المتهمين باجراء الانقطاع او لم يعلموا سواء كانوا شركاء ام فاعلين بل ان التقادم ينقطع بالنسبة للمتهمين المجهولين والتقادم ينقطع حتى ولو كان المتهم الذى تم اجراء الانقطاع فى مواجهته قد برئ او اصدرت النيابة العامة فى مواجهته قرارا بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية بالمسبة له فجميع اجراءات الانقطاع التى اتخذت بالنسبة له تقطع المدة ايضا بالنسبة للمتهمين الاخرين .