⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-22
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الضرر الادبى الذى يصيب العاطفة والشعور فيدخل الى القلب اسى وحزنا ولوعة يرد - وعلى ما انتهت اليه الدراسات النفسية المعاصرة لخصائص النمو الانسانى الى الادراك الحسى والسلوك الانفعالى الذى يلازم الانسان منذ طفولته ويتجه فى البداية الى افراد اسرته الذين يشبعون حاجاته ثم يصل الى مرحلة النضج والثبات فتتسع دائرته ليشمل من عدا هؤلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان كان لا يجوز للمحكمة ان تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية بحتة لا تستطيع ان تشق طريقها لابداء الرأى فيها بغير الاستعانة بأهل الخبرة الا ان لها ان تستعين على كشف الحقيقة فى الدعوى بالحقائق العلمية الثابتة دون ان يعد ذلك قضاء بعلمها الشخصى .