⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1976-4-15 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من ملف الطلب رقم 11 لسنة 39 ق أن الطالب كان قد طلب الحكم بتحديد أقدميته فى درجة وكيل نيابة إعتبارا من 1966/4/9 و إحتياطا بتحديد أقدميته إعتباراً من 1967/1/1 بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، فإن أقدميته تكون قد إستقرت بين زملائه الذين عين معهم فى درجة وكيل نيابة ، و إذ صدر القرار المطعون فيه على أساس هذا الوضع ، و لم يدع الطالب أن احداً قد تخطاه بالترقية حسب أقدميته التى أستقرت من قبل فإن الطعن فى هذا القرار يكون على غير أساس .