⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4411 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-25
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية الا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار ان الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع ان تنظره الا ان ذلك مشروط - فى غير حالة فقد المحرر او تلفه - بتقديم الورقة التى احتج بها الى المحكمة او صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم اصله للطعن عليه بالتزوير او تقديم هذا المستند فى دعوى مستعجلة او مناقشة موضوعه فى غير دعوى ينظرها القضاء - كما هو الحال فى هذه المنازعة - لا يحول دون التجاء الخصم الى دعوى التزوير الاصلية درءا للاحتجاج عليه مستقبلا بهذا المحرر ممن هو بيده او المستفيد منه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 51/2 من قانون الاثبات على انه " اذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ........ وفى المادة 57/1 منه على ان " المدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء فى اية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه ......." والنص فى المادة 59/2 من ذات القانون - بعد ان اجازت الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية - على ان " تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه " يدل على انه اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالى فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الاصلية ان يتمسك به قبل مدعى التزوير . مما يتعين معه على المحكمة ان تقضى فى الدعوى بانهائها .