⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4791 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-24
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على ان " لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت اختيارهم فاذا لم يتفقا اتبع ما يلى (1) اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين (ب) فاذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فاذا لم يتعين احد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر او اذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين اخرهما تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعنيان او الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسرى هذه الاحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين .............." يدل على ان المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم والا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر وهو ما يكشف عن ان القانون اعتد باتفاق التحكيم حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم . لما كان ذلك وكان القانون رقم 27لسنة 1994 المعمول به اعتبارا من 21/5/1994 ضمن المادة الاولى من مواد الاصدار ما يفرض احكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ ولو استند الى اتفاق تحكيم سبق ابرامه قبل نفاذه وكانت دعوى المطعون ضده قد اقيمت فى ظل العمل باحكام هذا القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانصرف عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من تحديد اشخاص المحكمين فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .