الطعن رقم 4570 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان مناط قبل الدعوى المباشرة التى انشأها المشرع للمضرور من حوادث السيارات قبل شركة التأمين بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ان تكون السيارة التى وقع بها الحادث مؤمنا عليها تأمينا اجباريا لديها وقت وقوعه وان تثبيت قائدها عنه وعلى ذلك فانه ليس للمؤمن له حق الرجوع على الشركة بما يكون قد حكم به عليه للمضرور او مطالبته بأداء هذا التعويض للاخير الا اذا كان الحادث التى نجمت عنه النتيجة الضارة قد وقع من سيارة المؤمن عليها تأمينا اجباريا او تنفيذا لعقد تأمين اجبارى ابرم بينهما .