⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7435 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعد حكم تحكيم ما تصدره هيئة يقتصر دورها علي مجرد إصدار توصيات للتوفيق بين وجهتي نظر طرفي الخلف دون أن تكون توصياتها ملزمة لهما أو تحول بينهما وبين الالتجاء إلي القضاء أو التحكيم بشأنها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من عبارات صورة المحرر المعنون محضر الاجتماع الثاني للجنة الودية لبحث الخلاف حول عقود المرابحة بين المصرف الطاعن والشركة المطعون ضدها يوم الإثنين الموافق 22 من فبراير سنة 1988 ومن صورة ملخص جلسة هذه اللجنة بتاريخ 17 من فبراير سنة 1988 المقدمان من الطاعن ضمن حافظة مستنداته أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/3/1991 أن هذه اللجنة شكلت في اجتماعها الأول من رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف وبحضور ممثل واحد عن المصرف وثلاثة أشخاص عن الشركة المطعون ضدها كما حضر الاجتماع من يدعي محمود عطا عرابي كشاهد أعقبه أن حضر بالجلسة الثانية اثنان عن هذه الشركة وورد به العبارة الآتية لمواصلة دراسة الأسس الشرعية والودية لتسوية الخلاف بين طرفي الطعن وانحصرت المناقشات التي أجراها أعضاء هذه اللجنة في هاتين الجلستين في بحث مدي التزام الشركة المطعون ضدها بسداد المديونية بالدولار بدلاً من الجنيه المصري بعد أن تقاعس المصرف عن إخطارها بذلك بعد عامين ونصف من سداد جزء منها بالعملة المصرية واقتراح طرفي النزاع بشأن تسوية هذا الأمر أبدي رئيس اللجنة الرأي الشرعي في خصوصه بأن توزع الخسائر الناجمة عنه بينهما حسب مدي تقصير كل منهما وكان البين من قراري هذه اللجنة الصادر أولهما في 2 من مايو سنة 1988 والثاني في 26 من يونيه سنة 1988 المرفق صورتهما بحافظة مستندات الشركة المطعون ضدها لخبير الدعوي أمام محكمة أول درجة أن أولهما تضمن أسس تسوية الخلاف في النقاط الآتية : عدم جواز مطالبة الشركة المطعون ضدها بعوض تأخير لأنها ليست من العملاء المماطلين والتزامها بأصل الدين فقط بالعملة التي تم التعامل بها مع اعتبارها مديونية جديدة علي أن يتم سدادها علي أقساط ربع سنوية اعتباراً من أول يوليه سنة 1988 بحيث لا تؤثر علي سمعتها التجارية ثم عادت وأصدرت قرارها الثاني بعد أن اعترض المصرف علي القرار الأول حسبما ورد في مذكرته المؤرخة 19/6/1988 الموجهة إلي رئيس اللجنة خلصت فيه إلي اقتراح تسوية جديدة تسدد الشركة بموجبه المديونية علي أقساط شهرية قيمة كل قسط 20000 جنية يبدأ القسط الأول منها اعتباراً من شهر ديسمبر 1988 مع دعوتهما إلي أن يتعاونا علي بيع السيارات المملوكة للشركة والموجودة في حوزة المصرف مع خصم قيمتها من المديونية وأوصت باستمرار التعاون بينهما لدعم معاملاتهما وفقاً للشريعة الإسلامية فإن هذا القرار الأخير أخذاً بما سبقه من اجتماعات للجنة التي أصدرته وتغايرت فيها أشخاص أعضائها وما دارت بينهم من مناقشات عدلت علي أثرها عن قرار الذي أصدرته لقرار آخر قاطعة في محاضر أعمالها بأنها لجنة ودية لبحث الخلاف بين طرفي الطعن نافية عن قراراها طابع الإلزام لا يعد حكم تحكيم صادر عن هيئة تحكيم بما لا يجوز طلب بطلانه استناداً إلي المادة 512 مرافعات المنطبقة علي الواقع في الدعوي خلافاً لما انتهي إليه الحكم المطعون فيه وكان عقد الاتفاق والتسوية الذي أبرمه الطرفان بتاريخ السادس من سبتمبر سنة 1988الذي حسم الخصومة بينهما قد صدر صحيحاً خلت . الأوراق من ادعاء بأنه صدر عن إرادة معيبة من طرفيه أقرت فيه المطعون ضدها بأن المديونية المستحقة عليها حتي تاريخ تحريره والناتجة عن عملياتها الاستثمارية مع المصرف هي مبلغ 1243719 جنيه والتزمت بسداده علي أقساط شهرية قيمة كل قسط 20000 جنيه حررت بها شيكات يبدأ استحقاقها اعتباراً من 30/12/1988 والتزمت فيه عند تخلفها عن سداد أي قسط في موعده حلول كافة الأقساط والوفاء بالمديونية كاملة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان قرار تلك اللجنة وعقد الاتفاق والتسوية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .