⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1915 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-20
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تحديد المدة ( التى يظهر فيها الموعود رغبته فى ابرام العقد خلالها ) حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة كما يجوز ان يكون صريحا يمكن ان يكون ضمنيا يستفاد من ظروف الدعوى وكانت تأشيرة المحافظ مقرونة بالاحالة الى الجهات المختصة لاتخاذ اجراءات البيع وكانت هذه الاجراءات بطبيعتها تأخذ مدة من الزمن فان المدة المتفق عليها لاظهار الرغبة فى اتمام البيع هى المدة اللازمة للانتهاء من هذه الاجراءات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن قد إستنجد المطعون ضدهم في إتمام العقد النهائي بإظهار رغبته في إتمام هذا العقد في أشكال مختلفة بداية من الإنذار حتى رفع هذه الدعوى (بندب خبير لتقدير ثمن الأرض محل الوعد بالبيع) بعد أن لمس رغبة منهم في النكول عن الوعد بتوقف إجراءات البيع التي طلب المحافظ إتخاذها رغم موافقة بعض الجهات المختصة عليه وتسليمه الأرض وإصدار ترخيص له يحمل رقم 1 لسنة 1984 من مجلس مدينة شبرا الخيمة بإقامة سور حولها وإستغلالها فعلا في الغرض المطلوب الشراء من أجله وكان يجوز للموعود إعمالا لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع فإنه يكون معيبا.