الطعن رقم 2477 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-17
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرينة المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 157 فى شأن بعض البيوع التجارية من اعتبار ان المخالصة عن اى قسط مخالصة عن الاقساط السابقة عليه هى قرينة بسيطة او غير قاطعة يمكن اثبات عكسها ويكون ذلك باثبات عدم مطابقة القرينة للواقع فى الدعوى التى يتمسك فيها بتلك القرينة ويقع عبء اثبات ذلك على البائع فيجوز له ان يثبت انه بالرغم من وجود مخالصة بالقسط الاخير ، او وجود السند المثبت له فى يد المشترى ان الاقساط السابقة عليه لم تسدد .