الطعن رقم 1703 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-27
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا ثبت للمحكمة المطروحة عليها الدعوى ان الملكية انتقلت للبائع بأى طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانونا فلا يكون ثمة محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه طالما لم تقم فى ذلك الملكية منازعة من الغير .