الطعن رقم 14 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1976-6-2
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ولاية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال - الطعن بالنقض
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وحسن مهران حسن وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مبنى دفع النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه ، فى شقه الخاص بتعيين المطعون عليها الثانية وصية على القصر ، يقوم على أن هذا القضاء لا يندرج تحت حالات الطعن بالنقض التى نص عليها القانون .
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، ينعى الطاعن بالسببين الاول والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم اكتفى فى اسبابه بتأييد الحكم المستأنف دون أن يعرض للدفاع الذى ضمنه مذكرته ومستنداته التى قدمها أمام محكمة أول درجة والتى أغفلت هذه المحكمة الرد عليها والتى أوضح فيها أن المطعون عليها الثانية كانت تضع العراقيل فى طريقه لاظهاره بمظهر القصر توصلا لسلب ولايته ، كما انها ولم تستجب لطلبه ضم ملف التركة ، مع أنه كان واجبا وجوده تحت نظرها وهى بسبيل نظر الحد من ولايته أو سلبها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 ، أن الشارع - و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية - قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال ، فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة على سبيل الحصر ، لما كان قضاء الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى بتعيين المطعون عليها الثانية وصية ، ليس من بين ما ورد بتلك المادة ، فإن الطعن بالنقض فيها يكون غير جائز . لا يغير من ذلك أن قرار تعيين الوصى مترتب على قرار سلب الولاية و هو ضمن المواد التى يجوز الطعن فيها بطريق النقض طبقاً للمادة المشار إليها ، و أن نقض الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بسلب ولاية الطاعن قد يتعارض مع القضاء بعدم جواز الطعن بالنقض فى قرار تعيين المطعون عليها وصياً ، إذ يترتب على نقض ذلك الحكم طبقاً لما تقضى به المادة 271 من قانون المرافعات إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها ، و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، كما يترتب على نقض جزء من الحكم زوال أجزاء الحكم الأخرى المعتمدة عليه، و من ثم إقامة المطعون عليها وصياً على أولادها القصر بإعتباره أمراً لاحقاً مترتباً على سلب ولاية الطاعن على أحفاده و يدور معه وجوداً و عدما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً أخرى ، و كان وجه الطعن منصباً على أسباب الحكم الإبتدائى ،و لم يقدم الطاعن لهذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية ، و من ثم فإنه يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .