الطعن رقم 1324 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-6
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لصحة البيع ان يكون البيع مملوكا للبائع حتى يتمكن من نقل ملكيته الى المشترى لانه اذا لم يكن مالكا لما باع فلن يستطيع بدوره نقل الملكية الى المشترى لان فاقد الشئ لا يعطيه . ولذلك فان بحث ملكية البائع للمبيع تدخل فى صميم الدعوى المطروحة بطلب بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال السند الذى كان يستند اليه فى ملكيته له وبالتالى استحالة نقلها للمشترى .