الطعن رقم 1339 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-20
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد البيع غير المسجل وان كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع الى المشترى الا انه يولد فى ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع مما مؤداه ان يصبح المبيع فى حيازة المشترى ويكون له ان ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع كما تنتقل اليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به فيجوز له مطالبة البائع له بجميع حقوق هذا البائع المتعلقة بالعقار المبيع والذى انتقل اليه بموجب عقد البيع .