⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5527 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-27
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكون للمشترى الذى لم يسجل عقده - وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه - الا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقا للقواعد العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان النص فى المادة الاولى من القانون 4 لسنة 1996 على انه " لا تسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الاماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهى بعده سبب من الاسباب دون ان يكون لاحد البقاء فيها طبقا للقانون وفى مادته الثانية على ان " تطبق احكام القانون المدنى فى شأن تأجير الاماكن المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون ، خالية او مفروشة ، او فى شأن استغلالها والتصرف فيها " يدل على انه اعتبار من 31 من يناير 1996 - تاريخ العمل بهذا القانون - فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الاماكن المشار اليها فى المادة الاولى منه واخضعها للاحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى متى ابرمت فى ظله .