⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5512 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-12
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى نص المادة 5،6،10،11 من اللائحة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بقرار رئيس مجلس الادارة رقم 14 لسنة 1994 انها اعطت اللجان المشكلة بمقتضاها سلطة تحديد ومراجعة اسعار بيع اراضى وعقارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم اما من رئيس مجلس ادارة الهيئة او ممن يفوضه فى ذلك .