الطعن رقم 5512 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى نص المادة 5،6،10،11 من اللائحة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بقرار رئيس مجلس الادارة رقم 14 لسنة 1994 انها اعطت اللجان المشكلة بمقتضاها سلطة تحديد ومراجعة اسعار بيع اراضى وعقارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم اما من رئيس مجلس ادارة الهيئة او ممن يفوضه فى ذلك .