الطعن رقم 1316 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى قانون المرافعات فى المادة 20 على ان " يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او اذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء " وفى المادة 23 على انه " يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على ان يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، فاذا لم يكن للاجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه " وما ورد فى سائى نصوص قانون المرافعات متسقا مع هذين النصين او تطبيقا لها ومنها المواد 21 ، 22 ، 24 ، 114 ، 115 ،117،118،218 فكل ذلك يدل على حرص المشرع على الاقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة الاجراءات واكتمالها على اسباب بطلان الاجراءات او قصورها متى تكون فى خدمة الحق وليست سببا لفقده ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الاجرائى عوضا عن استبداله ، ولم يشترط للاستكمال ان يتم بالوسيلة التى اتخذ بها العمل المعيب وانما اجاز ان يتم بأى وسيلة تحقق الغاية فحضور المعلن اليه بصحيح بطلان تكليفه مادة 114 كما جرى قضاء هذه المحكمة على انه يجوز ادخال ذى الصفة الذى كان اختصامه ابتداء بمجرد اعلانه دون ايداع الصحيفة ، وان حضوره يغنى عن اختصامه وان تقدم محامى الطاعن بطلب الى قلم الكتاب يتضمن بيان اسم الشارع الذى يقيم فيه المطعون ضده يكمل النقص الوارد فى صحيفة الطعن متى تم الاعلان على اساسه.