⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1345 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-23
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 29 من القانون المدني على أن " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته .........." وفى المادة 45 من ذات القانون على أنه "لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو ........... 2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز" يدل على أن الأصل - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون - على أن الشخصية القانونية للشخص الطبيعي تبدأ بتمام ولادته حيا وتنتهي بوفاته وما بين الولادة والوفاة يوجد الشخص الطبيعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا كان الشخص الطبيعى يتمتع بأهلية الوجوب وهى الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات فى حين ان اهلية الاداء هى قدرة الشخص على التعبير بنفسه عن ارادته تعبيرا منتجا لاثاره القانونية فى حقه وتتطلب تمام التمييز والارادة فيقع ان تتوافر للشخص اهلية الوجوب فيكون متمتعا بالحق دون ان تكون لديه اهلية الاداء اى استعمال حقه بنفسه فتحل ارادة نائبة محل ارادته مع انصراف الاثر القانونى الى الاخير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمساكنتها لخالها المحرر بإسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع. فنفى الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وأقام قضاءه على سند من أنها كانت عند تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وخلت الأوراق من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي ودون أن يستظهر ما إذا كان خالها الذي حرر عقد الإيجار بإسمه هو المتولي أمرها أو الولي على نفسها ومدى توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإيجار دون انقطاع, فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.