الطعن رقم 3676 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-11
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان اغلب قواعد القانون الدولى المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها تستند الى العرف الدولى وقد نقلت المعاهدات الدولية معظم قواعده ومنها اتفاقية فينا الموقعة فى 18 من ابريل 1961 والتى تضمنت حصانات دبلوماسية بالاضافة الى الحصانة القضائية على نحو ما ورد بالمواد 22 ، 29 ، 30 ، 31 من الاتفاقية المذكورة على مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولى وشخصه حصانة دبلوماسية والحكمة منها توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث وان خضوع المبعوث الدولى للقضاء الاقليمى فى الحالات التى يجوز فيها قانونا ان يخضع له او فى حالة التنازل عن الحصانة القضائية لا يعنى التحلل من الاجراءات الواجب اتباعها فى شأن اعلانه الذى يتعين اجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة او المساس بحصانة مسكن المبعوث او شخصه بما مقتضاها انه لا يجوز لرجال السلطة العامة ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة او مسكن المبعوث بما لازمه بطلان الاعلانات التى وجهت بغير الطريق الدبلوماسى .