الطعن رقم 8253 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-24
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/6/1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى من ان يكون لمن استولت الحكومة على ارضه وفقا لاحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة امثال القيمة الايجارية لهذه الارض وان تقدر القيمة الايجارية بسبعة امثال الضريبة الاصلية المربوطة بها الارض وبسقوط المادة السادسة من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على اساس الضريبة العقارية وبعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام قانون الاصلاح الزراعى من ان يكون لمن استولت الحكومة على ارضة تنفيذا لاحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقا للاحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1992 المشار اليه وبمراعاته الضريبة السارية فى 9 سبتمبر 1952 وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار يقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقرر على اساسه الضريبة العقارية . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضائه بالزام المطعون ضده ( وزير المالية بصفته ) باصدار سندات رسمية باسم الطاعن قد تأسس على المواد المحكوم بعدم دستوريتها فان الاساس الذى اقام الحكم قضاءه عليه يكون قد انهار ، الامر الذى يوجب نقضه .