⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1976-3-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - البينة الشرعية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - البينة الشرعية
⚖️ دعوى الوراثة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، ينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن المادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية توجب على المحكمة فى دعاوى الوراثة إجراء تحريات عن حقيقة البيانات المعروضة عليها ، وحتم القانون توقيع رجال الادارة عليها والتصديق على توقيعاتهم كى تكون مدعاة للثقة ، وإذ أغفل الحكم القيام بهذا الاجراء فإنه يكون قد خالف القانون . وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الاول مخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الادعاء بتزوير صورة المستخرج الرسمى لشهادة ميلاده وما أورده الخبير من تغير لاسمه واسم والده فيها أصبح ولا جدوى منه بعد تقديمه شهادة رسمية تفيد أن صحة اسمه هو الوارد بالاعلام الشرعى الذى استصدره ، غير أن الحكم المطعون فيه تجاهل هذا الدفاع وأيد قضاء محكمة أول درجة برد وبطلان شهادة الميلاد ، وهو ما يعيبه . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تبين له بعد سماع شهوده أمام محكمة الاستئناف وقوعهم تحت تأثير المطعون عليها ، فطلب فتح باب المرافعة لإحالة الدعوى الى التحقيق من جديد ، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ، وإذ ثبت حصول ذلك التأثير فى الشكوى رقم 1430 لسنة 1973 إدارى الازبكية التى سمعت فيها أقوال أحد شاهديه بعد صدور الحكم ، فقد كان من شأن إجابة طلبه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ويكون الحكم قد أخل فى ابداء دفاعه . وحيث إن حاصل السبب الثالث الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أطرح أقوال شاهديه حال أن أحدهما كان موضع ثقة المتوفاة وأمينا على أسرارها ، فى الوقت الذى اطمأنت فيه الى شاهدى المطعون عليهما رغم أن شهادتهما سماعية ،ورغم أنهما شقيقان وبينه وبينهما خصومة لاعتقادها أنه كان يعاون المورثة فى اتخاذ الاجراءات القضائية ضدهما ، وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الدعوى الماثلة هى دعوى إرث تنظرها و تفصل فيها المحاكم بصفتها القضائية و لا يشترط القانون فيها إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية و كانت التحريات المشار إليها فى المادة 357 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية معدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1950 قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة و إثبات الوارثة التى تختص بها المحاكم الجزئية و تصدر فيها بصفتها الولائية لشهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة فى خصوصها ما لم يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة 361 من ذات اللائحة . و قد أصبح إجراء هذه التحريات - حتى فى هذا المجال - متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل الذى جرى على المادة 359 من اللائحة بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1964 آنف الإشارة ، فإن النعى على الحكم - بأنه أغفل القيام بهذا الإجراء - يكون على غير أساس
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى الشهادة أنه يجوز للشاهدأن يشهد بشىء عاينه بائعين أو بالسماع بنفسه 3) لا تثريب على محكمة الموضع إن هى اعتدت بأقوال شاهدين شقيقين طالما أن التهمة متنفية عنهما و ليس لهما من صلة مانعة بالمشهود له ، و لم يتحقق فيهما مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على محكمة الموضع إن هى اعتدت بأقوال شاهدين شقيقين طالما أن التهمة متنفية عنهما و ليس لهما من صلة مانعة بالمشهود له ، و لم يتحقق فيهما مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان ما يثيره الطاعن من قيام عداوة دنيوية بينه و بين شاهدى المطعون عليهما لم بينه فى دفاعه أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع .