الطعن رقم 2716 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-11
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القرارات التى تصدرها اللجنة القضائية فى هذا النطاق ، انما تعد - بحسب طبيعتها - احكاما قضائية تحوز الحجية بين اطرافها ويترتب عليها صحة العقود المعتد بها والزامها لعاقديها ، كما تسرى قبل جهة الاصلاح الزراعى .