⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2233 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-26
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
استيلاء افراد احدى وحدات القوات المسلحة فى زمن الحرب وعلى غير مقتضى احكام القانون الذى ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على عقار مملوك للافراد لا يعدو ان يكون عملا ماديا اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار الى المال العام كما لا يكسب القائمين به او الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقى محكوما بوقته حتى اذا وضعت الحرب اوزارها كان لصاحبه ان يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن اعمال المنفعة العامة المحددة طبقا للقانون ودون ان يحاج صاحبه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ذلك ان هذا الاستيلاء وان بررته ضرورات وقتيه استوجبها حالة حرب لا تسعف اجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملياتها من سرعة ومفاجأة الا ان اثارة لا تمتد الى ما بعد انتهاء الحرب فتعود الى مالك العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء الى القضاء صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية - فى طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانونى عليه .