الطعن رقم 851 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاعتماد المستندي يلقي في العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد وعميله طالب فتح الاعتماد التزاماً علي هذا البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققه للغاية منه لصالح عمليه كما يلقي أيضاً علي هذا العميل التزاماً مقابلاً بدفع قيمة الاعتماد والفوائد المستحقة وكافة المصروفات التي أنفقها البنك الاعتماد فإذا أخل أي منهما بما التزم به عد مسئولاً عما قد يترتب علي ذلك من ضرر للآخر باعتبار أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدي أو التأخير فيه يعد خطأ في ذاته - يرتب مسئوليته - ولا يدرأها عنه إلا إثباته القوة القاهرة أو خطأ الغير الذي لا يسأل عنه أو خطأ الطرف الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها علي نحو ما حصله الحكم المطعون فيه بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بدفع قيمة الاعتماد المستندي تعويضاً عما أصابها من ضرر نجم عن عدم اخطارها بورود مستندات هذا الاعتماد فور تسلمه له وإخطارها به بعد أكثر من شهر مما أسقط حقها في مطالبة شركة التأمين بقيمة ما لحق البضاعة من عجز فضلاً عن تعويض عن مخالفة المواصفات المتفق عليها خلال الأجل المحدد بوثيقة التأمين وكان الثابت من الأراق أن الطاعنة تمسكت أمام خبير الدعوي بدلالة ما ورد بالمحضر الإداري رقم 228 لسنة 1997 إداري ميناء الإسكندرية المؤرخ 30 من مارس سنة 1997 والذي قدمت صورته إليه وأثبت فيه محرره تقدم وكيل البنك المطعون ضده ببلاغ لإثبات وصول البضاعة شمول الاعتماد المستندي محل النزاع بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1996 بها عجز مقداره (340) كرتونة تحتوي علي ( 5630 ) زجاجة عطور فضلاً عن مخالفة نوعية هذه العطور للماركات الأصلية موضوع الاعتماد ، وكذا دلالة الخطاب الموجه للطاعنة من البنك المطعون ضده والذي يخطرها فيه بوصول أصل مستندات الاعتماد المؤرخ 26 من سبتمبر سنة 1996 والذي صدره البنك لها في 14 من أكتوبر سنة 1996 وما اشترطه طلب فتح الاعتماد من تقيد هذا البنك بعدم سداد قيمة البضاعة إلا بعد مرور ستين يوماً من الشحن وتسلم عدة مستندات منها بوليصة تأمين تغطي جميع اخطار النقل البحري بالمبلغ الإجمالي لفاتورة الشراء مضافاً إليها 10% من قيمتها علي أن يتم سحب هذه المستندات فور اخطار الطاعنة بوصولها تليفونياًَ أو بخطاب موصي عليه - وإلي ما جاء بكتاب شركة التأمين من رفض تعويض ما لحق البضاعة من عجز للتأخير في معاينتها لمدة جاوزت السبعة أشهر وما ورد بكتاب مكتب مراقبة ومعاينة البضاعة من تأكيد رفض تلك الشركة تعويض هذا الضرر لمخالفة شروط الوثيقة القاضي بوجوب إجراء المعاينة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ وصول السفينة إلي الميناء أو تمام وصول الشحنة إلي مخازن العميل أيهما أقرب وإلي ما جاء بتلك الوثيقة تأكيداً له وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ويقسطها حقها من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال آثار ما ينتهي إليه بشأنها فإنه يكون معيباً .