الطعن رقم 428 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الزام محكمة الاستئناف باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة ان يكون حكمها فى المسألة الشكلية المتعلقة بالاجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فاذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة او ضمنا حتى ولو كان ذلك منها على سبيل الخطأ ويناقض حكمها فى المسألة الشكلية فانه يوجب على المحكمة الاستئنافية عند الغاء الحكم ان تتصدى للفصل فى الموضوع ذلك ان محكمة اول درجة متى قالت كلمتها فى احدى المسائل المطروحة عليها استنفدت ولايتها فى هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون او نتيجة اجراءات باطلة لان القاضى لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله او الغاءه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى بعد ان خلص الى ثبوت العلاقة الايجارية بين الطاعن وابيه بالعقد المؤرخ 1/1/1995 قال الحكم ما نصه ( ولا ينال من ذلك قيام المدعى عليه ببيع عين النزاع للخصم المدخل بموجب عقد بيع ابتدائى قضى بصحته ونفاذه اذ ان هذا البيع لا ينال من صحة عقد ايجار المدعى السابق على البيع الذى يترتب عليه ان العين اذ انتقلت الى مشتر جديد فانه يحل محل المالك ويكون خلفا خاصا له يسرى فى مواجهته ما يكون قد ابرمه من عقود كما هو عقد ايجار المدعى ولا يقدح فى ذلك قيام الخصم المدخل المشترى الجديد بتحرير عقد ايجار المدعى عليه - البائع - لان هذا العقد لاحق وتكون الافضلية لعقد المدعى ) وكان هذا الذى قرره الحكم الابتدائى هو قضاء فاصل فى موضوع النزاع بين الطاعن والمطعون ضده تستنفذ به محكمة اول درجة ولايتها بما يمتنع معه اعادة الدعوى اليها واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير اساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان ادخال الغير خصما فى الدعوى اذا لم يستوف الاجراءات التى حددها القانون يؤدى الى الحكم بعدم قبوله باعتبار ان الادخال قد ينطوى على ارغام المدخل على الاشتباك فى خصومة لم ير هو محلا للزج بنفسه فيها الا انه متى حضر هذا الشخص وابدى حرصا على ان يكون طرفا فى الخصومة القضائية ومثل امام المحكمة وتمسك فى مواجهة اطراف الخصومة بطلب الحكم فى الدعوى على نحو معين حماية لحق يدعيه فان ذلك بمجرده يجعله طرفا فى الخصومة القضائية متى استوفى الشروط القانونية للتدخل فى الدعوى اذ يستوى فى هذه الحالة حضوره بعد اجراء باطل مع حضوره من تلقاء نفسه لان التدخل اجراءاته المستقلة وهى غير مبينة على ما سبق وهذا ما يتفق مع توجه المشرع الى الاقلال من دواعى البطلان بتغلب موجبات صحة الاجراء على اسباب بطلانها او قصورها باعتبار ان الغاية من الاجراءات هى وضعها فى خدمة الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم على أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن شقة النزاع وتدخل المطعون ضده بصفته المشترى للعقار الكائن به العين منازعا في صحة واقعة التأجير, وتصدت محكمة أول درجة للفصل في هذا النزاع وانتهت إلى ثبوت العلاقة الإيجارية, فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه كان على الطاعن أن يقيم دعواه إبتداء على المطعون ضده يكون قد أخطا في تطبيق القانون.