الطعن رقم 8419 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-21
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على محكمة الدرجة الثانية ان تضم كافة الاوراق التى كانت مطروحة على محكمة اول درجة متى طلب احد الخصوم ذلك فان هى اغفلت ضم تحقيقات كانت امام محكمة اول درجة وسلخت من الملف كان حكمها معيبا لمخالفته للاثر الناقل للاستئناف .