الطعن رقم 565 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-12
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الأوراق أن قراراً قد صدر من مجلس إدارة البنك المركزي في 24 ديسمبر سنة 1992 بدمج بنك الاعتماد والتجارة (مصر) في البنك الطاعن استناداً إلي الحق المخول لمجلس الإدارة المذكور الوارد في المادة 30 مكرر المضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 والتي أجازت له إصدار قرار بإدماج في بنك آخر متي توافرت فيه المبررات الواردة بها بشرط موافقة البنك المدمج فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من البند الأول من هذا القرار موافقة المجلس علي هذا الإدماج اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 بالشروط التي وافق عليها البنك الطاعن والواردة بقرار مجلس إدارته الصادر بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1992 والمدرجة ضمن قرار الدمج والذي جاء بالبند الثالث منه ما نصه ( يعتبر أصحاب الودائع من عملاء بنك الاعتماد والتجارة ( مصر ) عملاء بنك مصر ويحق لهم استخدام ودائعهم بكامل قيمتها في 10 يوليه سنة 1991 أخذاً في الاعتبار ما تم سحبه منها هذا التاريخ ويسري علي هذه الودائع القواعد طبقاً لأسعار الفوائد المعلنة من بنك مصر لعملائه اعتباراً من تاريخ الإدماج ) - أي في 24 يناير سنة 1993 - مما مؤداه أن التزام البنك الطاعن عن بنك الاعتماد والتجارة ( مصر ) الذي ادمج فيه يقتصر بالنسبة لأصحاب الودائع ومن بينهم البنك المطعون فيه - علي الحق في استخدام ودائعهم بكامل قيمتها الواردة في دفاتر البنك المندمج في 10 يوليه سنة 1991 علي ألا تحسب عليها فائدة إلا اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 تاريخ سريان قرار الدمج وذلك وفقاً لأسعارها المعلنة في البنك الطاعن لعملائه ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار الدمج من التزام البنك الطاعن بكافة التزامات البنك المدمج فيه ( بنك الاعتماد والتجارة مصر ) قبل الدائنين والمودعين علي أساس مركزه المالي في 24 ديسمبر سنة 1992 وذلك في حدود ما يؤول إليه من صافي أصول وخصوم هذا البنك وذلك لسبق تقيد نطاقه بما ورد في البند الثالث السابق الإشارة إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي علي خلاف استناداً إلي ما ورد بأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 الغير منطبق علي الواقع في الدعوي وإلي ما جاء بتقرير خبير الدعوي الذي ليس له أن يتطرق في بحثه للمسائل القانونية فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تفسير النصوص التشريعية - كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات - وجوب الأخذ في فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف علي القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمداً من عبارة النص الصريح.