الطعن رقم 795 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
إفلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإفلاس في التشريع المصري ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق أو لإجبار المدين علي الوفاء بالتزامه وإنما هو نظام يواجه حالات عجز التجار حسني النية عن الوفاء بالتزاماتهم ، ويقصد به حماية حقوق الدائنين وتحقيق المساواة بينهم باقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء .