⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 952 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-12
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 28 من قانون المرافعات على ان تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن او محل اقامة فى الجمهورية وذلك فما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج يدل على ان محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى حتى ولو لم يكن له موطن او محل اقامة فى الجمهورية وعلى ذلك فالمصرى الذى يقيم فى الخارج ويتعامل مع شخص اجنبى لا يمكن ان يتفادى اختصاص المحاكم المصرية اذا قام ذلك الاجنبى برفع دعواه امامها لمطالبة المصرى بوفاء التزامه ولا يجوز للمصرى فى هذه الحالة ان يحتج بأن العلاقة نشأت فى الخارج او بأنه لا يقيم فى مصر او ان القانون الاجنبى هو الواجب التطبيق اذ تنبسط ولاية المحاكم المصرية على المصرى اينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفا فيها ايا كانت هذه المنازعات ويستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج فهذه الدعاوى لا يختص بها القضاء المصرى سواء اكانت الدعوى شخصية عقارية ام عينية عقارية ام مختلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 10 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 19 على انه " لا يجوز للمصرى ان يتجنس بجنسية اجنبية الا بعد الحصول على اذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية والا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الاحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون ويترتب على تجنس المصرى بجنسية اجنبية متى اذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه ومع ذلك يجوز ان يتضمن الاذن بالتجنس اجازة احتفاظ المأذون له وزوجته واولاده القصور بالجنسية المصرية فاذا اعلن رغبته فى الافادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الاجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الاجنبية " يدل على انه يجوز للمصرى المأذون له فى التجنس بجنسية اجنبية ان يبقى محتفظا بجنسيته المصرية طبقا للقواعد والشروط المحددة قانونا .