الطعن رقم 772 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قواعد الاثبات ليست من النظام العام فلا يجوز للمحكمة ان ترفض من تلقاء ذاتها طلب الاثبات بالبينة حيث ينص القانون على ان يكون الاثبات بالكتابة بل يجوز للخصم ان يطلب الاثبات بالطريقة التى يراها محققة لمصلحته فى الدعوى فان اعترض خصمه على الاثبات بهذه الطريقة تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتجيز الاثبات او لا تجيزه على ضوء القواعد المقرر فى القانون .