الطعن رقم 6167 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان المشرع قد اقتصر على تنظيم احكام الاقرار القضائى وحده فى المادتين 103 ، 104 من قانون الاثبات فبين انه اعترف الشخص بحق عليه بقصد اعتاره ثابتا فى ذمته واعفاء خصمه من الاثبات لذلك اشترك ان يكون الاعتراف امام القضاء واثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى هذا الاقرار وحده وفى هذه الدعوى وحدها يكون حجة قاطعة على المقر بشرط ان يكون تعبيرا عن ارادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا اما ما عداه من اقرارات فانها لا تعدو ان تكون من قبيل الادلة او الدلائل او حتى القرائن التى قد تتزاحم فى الدعوى ليصح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها لان الاقرار غير القضائى يختلف بحسب الظروف التى صدر فيها وبحسب قصد المقر منه ومدى اتساقه مع الحقائق الثابتة فى الدعوى فان كان ظاهر الحال لا يكذب الاقرار غير القضائى كان لمحكمة الموضوع ان تأخذ به بحسبانه دليلا كاملا او مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة على ان تنبئ اسباب الحكم صراحة او ضمنا عن ان المحكمة قد محصت ما قدمن اليها من ادلة وظروف الاقرار وملابساته ثم وازنت بينها وخلصت من ذلك الى نتيجة سائغة والا كان حكمها قاصرا .