⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 969 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-7-1
ملخص / وقائع الدعوى: إفلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولي من المادة 550 من قانون التجارة 17 لسنة 99 أشرطت لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجار ة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة مقدار رأس المال المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع دون أن يقيده فيما قد ينتهي إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلي أصل ثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رأي أن مشاركة الطاعن لأخري في نشاط تجاري بلغ رأس ماله ألف جنيه شطب السجل التجاري الخاص به لانتهاء هذا النشاط خلال مراحل نظر الدعوي ما يعينه علي الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس وكان ما انتهي إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً ويرتد إلي اصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي بهذا السبب لايعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .