الطعن رقم 4564 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
إفلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 234 و 245 من قانون التجارة القديم - المنطبق علي واقعة الدعوي - توجبان تعيين أحد قضاة المحكمة التي حكمت بإشهار الإفلاس مأموراً للتفليسة ليلاحظ إجراءات وأعمال التفليس وكذا وكيلاً للدائنين في ذات الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإشهار إفلاس الطاعن دون أن يضمن الحكم تعيين مأموراً للتفليسة ووكيلاً للدائنين وفوض في تعيينهما رئيس محكمة دمياط الابتدائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يبطله ويوجب نقضه .