⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4564 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: إفلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 234 و 245 من قانون التجارة القديم - المنطبق علي واقعة الدعوي - توجبان تعيين أحد قضاة المحكمة التي حكمت بإشهار الإفلاس مأموراً للتفليسة ليلاحظ إجراءات وأعمال التفليس وكذا وكيلاً للدائنين في ذات الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإشهار إفلاس الطاعن دون أن يضمن الحكم تعيين مأموراً للتفليسة ووكيلاً للدائنين وفوض في تعيينهما رئيس محكمة دمياط الابتدائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يبطله ويوجب نقضه .