الطعن رقم 489 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
إفلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ألغي المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 ما خص به قانون التجارة القديم الصادر سنة 1883 دعوي إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد محددة خروجاً علي القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وأعادها إلي هذه القواعد فنص في المادة 565/3 " ويسري علي ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوي إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوي الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية "