⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2134 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة هى اخبار الشاهد بحق لغيره على اخر والاصل الا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه لانه اخبار وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وانما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود دليل اخر - للضرورة التى تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فلا تصلح دليلا الا بشروط يجمع بينها انها ترجح الصدق فى الشهادة على الكذب منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد اى استقامته ومنها انتفاء التهمة فى الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنما ولا تدفع عنه مغرما ومنها عدم وجود العداوة بينه والمشهود عليه او الميل للمشهود له للحديث الشريف (لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى احفة ) فجمع اسباب الميل فاذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقه وقدم الدليل على ذلك تعين على محكمة الموضوع ان تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل ان تطمئن الى صدق الشاهد والا كان حكمها قاصرا . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاخذ بشهادة شاهد المطعون ضدهما لاستحكام الخصومة بينها وبينهما لان احدهما اتهمتها فى القضية رقم (-) بخطف ابنه واستبعدتها النيابة من الاتهام ودالت على ذلك بشهادة صادرة من نيابة (-) اما الاخر فقد شهد ضدها فى الدعوى ( -) واطرحت المحكمة شهادته وتأيد الحكم فى الاستئناف وقدمت صورة من الحكم تدليلا على ذلك فاغفله الحكم المطعون فيه ايرادا وردا واكتفى بالقول ان تقدير اقوال الشهود امر يستقل به قاضى الموضوع وانها تطمئن الى اقوال هذين الشاهدين فان حكمها يكون قد خالف القانون وعاره القصور المبطل