الطعن رقم 8320 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-19
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدليل المستمد من اقوال شاهدى الطاعن لعدم اطمئنانه لتلك الاقوال مسببا قضاءه فى هذا الخصوص على ان الاوراق قد خلت من دليل على اعتقالهما معه ومزاملته بالسجون ومشاهدتهما لوقائع التعذيب التى تمت بها وهى من الحكم اسباب غير سائغة ولا تصلح لاهدار الدليل المستمد من اقوال الشهود فالتعذيب واقعة مادية جائز اثباتها بكافة طرق الاثبات ولا يشترط الاوراق رسمية او غير رسمية ليثبت الافراد سبق اعتقالهم فأوراق الاعتقال دوما فى حوزة الجهة المصدرة لهذه الاوامر والطاعن ليس مكلفا باثبات ان شاهديه كانا معتقلين معه وزاملاه بالسجون التى تمت فيها وقائع التعذيب وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال .