⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 314 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-16
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت فى الاوراق ان الطاعنين لم يمثلوا امام محكمة او درجة لا بأنفسهم ولا بوكيل عنهم وانهم تمسكوا امام محكمة الاستئناف بان عقد البيع موضوع النزاع صدر من المطعون ضده الثانى فى تاريخ لاحق لوفاة مورثهم وقدم تاريخه غشا بالتواطؤ مع المطعون ضده الاول وبأن التوكيل رقم ....... لسنة ........توثيق المنصورة والذى استند اليه فى ابرام العقد كان قد تم الغاؤه ضمنا بالتوكيل رقم .....لسنة ........ توثيق المنصورة - وتساندوا فى التدليل على صحة دفاعهم الى القرائن المشار اليها فى وجه النعى ، وكان لبين من الحكم المطعون فيه انه لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به - اذا صح وجه الرأى فى الدعوى - بما يصلح ردا عليه اذا اجتزأ القول بأن البيع تم بوكالة تبيحه وانه يجوز توجيه الاجراءات الى ورثه البائع فان ذلك مما يعيبه بقصور يبطله .