الطعن رقم 428 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
إفلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولي من المادة 559 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 علي أن " تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين ، فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامتة المعتادة " يدل علي أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري ، فإن لم يكن له موطن تجاري تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد هي المختصة بنظر الدعوي . وحددت المادة (700) في فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها في المادة 553 من هذا القانون إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وهو المكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها القانوني .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المطعون ضده الأول بصفته قد أقام دعواه بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة أمام محكمة شمال القاهرة رغم أن الثابت من الأوراق بأن المركز الرئيسي للشركة يقع في ميدان الظاهر رقم 5 قسم باب الشعرية والذي يتبع وفقاً للاختصاص المحلي لمحكمة جنوب القاهرة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن قبله الحكم الابتدائي بأن تصدي لموضوع الدعوي بما ينطوي ذلك علي قضاء ضمني باختصاصه محلياً . ومن ثم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .