الطعن رقم 1180 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-10-26
ملخص / وقائع الدعوى:
وكاله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل اجراءها يتحدد بالرجوع الى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه والى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب اطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعنة تمسكت امام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى وطلبت من محكمة ثان درجة الزام المطعون عليهما بتقديم اصل التوكيل الذى بمقتضاه وقع المطعون عليه الثانى الشيك موضوع المطالبة لانه لا يخوله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة من مطالعته مدى سعه هذه الوكالة وسلطات الوكيل فى التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا وواجه دفاعها بما لا يصلح ردا عليه على قالة انه غير منتج استنادا الى ما اورده بمدوناته من ان الطاعنة لم تنف انها كانت شريكة متضامنه فى الشركة التى جمعت بينها وبين المطعون عليه الثانى وانها بهذه الصفة تلزم بأداء ديون هذه الشركة فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة فى النزاع رغم انه دفاع جوهرى من شأن بحثه وتحقيقه - ان صح - ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلا عن الفساد فى الاستدلال .