الطعن رقم 3 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1976-11-25
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان القرار الصادر بإحالة الطالب إلى المعاش قد ألغى بحكم قضائى له حجية مطلقة على الكافة بأثر رجعى مما مفاده وجوب الطالب فى الدرجة التى كان يمكن أن يصل إليها لو لم يصدر قرار إحالته إلى المعاش ، مع أحقيته فى الحصول على راتبها إلا إنه لما كان المرتب مقابل العمل ، و لم يكن الطالب يباشر عملاً من تاريخ الإحالة إلى المعاش حتى تاريخ عودته للعمل فإنه لا يستحق مرتباً فى تلك الفترة ، و من ثم فإنه يتعين رفض طلب الفرق بين المرتب و المعاش عن المدة المذكورة .