⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1364 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1998-4-29 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: هبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى
⚖️ مسائل عامة - أهلية القبول
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوي - الطلبات في الدعوي - الطلبات التي تلتزم المحكمة بالإجابة عليها بأسباب خاصة
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات - الدفاع في الدعوي - مسائل عامة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للرد علي دفاع الخصوم - الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه
⚖️ أهلية قبول الهبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد أبو الحجاج, شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به إلى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من القانون المدني على أنه "لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه" فقد دلت على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له الشخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية فإن الهبة لا تتم لان الإيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصا يقبله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الهبة لأن جمعية ......... ليست لها الشخصية الاعتبارية إعمالا لنص المادتين 52، 53 من القانون المدني ولم يتم شهر نظامها وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والمؤسسات ومن ثم لا يكون لها وجود قانوني وبالتالي لا يكون لها أو للمطعون ضدها التي تمثلها - أهلية قبول الهبة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين ولم يتناوله في أسبابه لتقول المحكمة كلمتها فيه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في هذا الخصوص بما يبطله.