الطعن رقم 1065 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-7-4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من محضر جلسة المرافعة الاخيرة ان الحاضر مع الطاعن ابدى شفاهة فى بيان صريح التنازل عن الخصومة فى الطعن برمته خاليا من اية شروط وكان فى اثبات هذا البيان فى محضر ما تتحقق به احدى الطرق التى تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات فى شأن ترك الخصومة .