⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1065 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-7-4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من محضر جلسة المرافعة الاخيرة ان الحاضر مع الطاعن ابدى شفاهة فى بيان صريح التنازل عن الخصومة فى الطعن برمته خاليا من اية شروط وكان فى اثبات هذا البيان فى محضر ما تتحقق به احدى الطرق التى تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات فى شأن ترك الخصومة .