⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5874 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان موضوع الطلبات فى الدعوى المبتدأة قد تحدد فى تثبيت ملكية مورثة المطعون ضدهم التسعة الاوائل فى الطعنين لمساحة 22 ط ، 3 ف المبينة الحدود بالصحيفة وذلك لبطلان العقد المسجل رقم ....... قنا المقيد على هذه المساحة لوفائيته وكذلك العقدين المسجلين التاليين له رقما ............، ......... مع محوها فان الموضوع على هذا النحو وما يستتبعه بالضرورة من قضاء بصحة او بطلان هذه العقود يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل غير حل واحد لاطرافها مما يتعين معه وفقا لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم اطراف تلك العقود فى الطعن بالنقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ضم الطعنين رقمى 4222 لسنة 65 ق ، 5874 لسنة 65 ق المقامين - عن ذات الموضوع والسبب - اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله فان اكتمال صحة اجراءات الطعن الاول باختصام كافة المحكوم عليهم اطراف العقود المسجلة يستتبع صحة اجراءات الطعن الاخر رقم 5874 لسنة 65 ق الذى لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد ان اندرج مع الطعن الاول وفقد استقلاله عنه .